للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العيني: مطابقته للترجمة تؤخذ من تزويج أبي حذيفة بنت أخيه هندًا لسالم الذي تبناه وهو مولى لامرأة من الأنصار، ولم يعتبر فيه الكفاءة إلا في الدِّين.

وقال ابن العربي: فدلّ على جواز نكاح المولى العربية، وإنما تُراعى الكفاءة في الدِّين.

قال ابن القيم: فَاَلّذِي يَقْتَضِيهِ حُكْمُهُ -صلى الله عليه وسلم- اعْتِبَارُ الدّينِ فِي الْكَفَاءَةِ أَصْلًا وَكَمَالًا فَلَا تُزَوّجُ مُسْلِمَةٌ بِكَافِرٍ وَلَا عَفِيفَةٌ بِفَاجِرٍ.

[فائدة]

تعتبر الكفاءة - عند من يقول بها - وقت إنشاء العقد فهي شرط في ابتدائه ولا تشترط لبقائه.

وعلى ذلك لو تزوج رجل امرأة وكان كفئاً لها ثم زالت كفاءته بأن كان غنياً فافتقر، أو كان صالحاً ثم انحرف وأصبح فاسقاً، أو كان صاحب حرفة شريفة فاحترف غيرها أقل منها، فالزواج باق لا يفسخ لزوال الكفاءة.

جاء في المغني: فإذا قلنا باشتراطها (يعني الكفاءة) فإنما يعتبر وجودها حال العقد، فإن عدمت بعده، لم يبطل النكاح؛ لأن شروط النكاح إنما تعتبر لدى العقد؛ وإن كانت معدومة حال العقد فالنكاح فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة.

ولأننا لو اشترطنا استمرار الكفاءة لتهدمت الأسر ولما استقر عقد من عقود الزواج؛ لتقلب الأحوال كما هي سنة الحياة؛ ولأن المرأة في هذه الحالة لا يلحقها عار ببقائها مع من زالت كفاءته؛ بل قد تكون محمودة مشكورة على صبرها ورضاها بقضاء الله، وفي عرف الناس يعد بقاؤها ورضاها وفاءً، ونفورها وعدم رضاها غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>