للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة: ٣]

إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم: فعليه أن يُتم صلاته معه، إذا اتفقت الصلاتان، ولا يجوز له أن يقتصر على صلاة ركعتين.

أما إذا اختلفت الصلاتان. (كمن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب).

فالمأموم مخير بين أن يقتصر على صلاة ركعتين، وبين أن يتم صلاته أربعاً بعد سلام الإمام.

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: عن رجل مسافر دخل المسجد، ووجد جماعة يصلون المغرب، وهو قد صلَّى المغرب، فصلَّى معهم بنية العشاء، ولما قام الإمام للركعة الثالثة: جلس، وتشهد، وسلم، فما حكم ذلك؟.

فأجاب:

"إذا دخل رجل مسافر قد صلَّى المغرب، فوجدهم يصلون المغرب، فدخل معهم بنية صلاة العشاء: فمِن العلماء من قال: " لا يصح دخوله؛ لاختلاف الصلاتين نية، وعملاً ومنهم من قال: " يصح ذلك "، فإذا قام الإمام للثالثة: أكمل الداخل التشهد، وسلَّم

من ركعتين، وهذا هو الصحيح، وله أن يقوم معه في الثالثة، ويتم العشاء أربعاً.

[فائدة: ٤]

دلت السنة النبوية على جواز صلاة المقيم خلف المسافر، وعلى أن المقيم يتم صلاته ولا يقصرها إذا قصر إمامه المسافر.

وورد ذلك في حديث مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه ضعف ولكنه متفق على فقهه عند المذاهب الأربعة وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>