للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ ابن عثيمين: المريض الذي لا يتأثّر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحلّ له للآية (ومن كان مريضاً) البقرة/ ١٨٥، ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر، ويجب عليه الصوم.

ثالثاً: قوله (يسن … ).

والراجح: أنه إذا كان يضره الصيام فإنه يحرم صومه.

لقوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ).

ولقوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).

فإن كان صيامه مع المرض يؤدي إلى التلف أو غلب على ظنه أنه لو صام أن يتلف أو يحصل له فوات عضو، فإنه في هذه الحالة يحرم صومه.

وأما إذا كان يشق عليه الصوم، فهنا يكره صومه (يستحب فطره).

لأن ذلك يتضمن إكراهاً بنفسه.

ولأنه ترك تخفيف وقبول رخصة الله، ففي الحديث (إن الله يحب أن تؤتى رخصه).

(ولمُسافرٍ يقصر)

أي: ويسن الفطر في رمضان لمسافر يشق عليه الصوم.

وهذه الجملة فيها مسائل:

أولاً: جواز الفطر في رمضان للمسافر.

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).

وعن جَابِر بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ اَلنَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ، أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>