وعن أنس قال: (كنا نسافر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) متفق عليه.
وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ مُسْلِم.
ثانياً: فإن صام المسافر فإنه جائز.
قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر العلماء.
وقال النووي: وهو قول جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى.
أ-عن أَنَس قَالَ (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَعِبِ الصِّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم) متفق عليه.
ب- وعن أَبِي الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه- قَالَ (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلاَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ) متفق عليه.
ج - ولحديث عائشة قالت (سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصيام في السفر، فقال: إن شئتَ فصُم، وإن شئت فأفطر) متفق عليه.
ثالثاً: قوله (ولمُسافرٍ يقصر). هذا حكم الصوم في السفر.
فالمذهب أن الفطر للمسافر أفضل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute