للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أنس قال: (كنا نسافر مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) متفق عليه.

وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ (يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ) رَوَاهُ مُسْلِم.

ثانياً: فإن صام المسافر فإنه جائز.

قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر العلماء.

وقال النووي: وهو قول جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى.

أ-عن أَنَس قَالَ (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَعِبِ الصِّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم) متفق عليه.

ب- وعن أَبِي الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه- قَالَ (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلاَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ) متفق عليه.

ج - ولحديث عائشة قالت (سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصيام في السفر، فقال: إن شئتَ فصُم، وإن شئت فأفطر) متفق عليه.

ثالثاً: قوله (ولمُسافرٍ يقصر). هذا حكم الصوم في السفر.

فالمذهب أن الفطر للمسافر أفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>