وفصَّل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة، فقال: والأشبه أنَّ الأذان الذي يُسْقِط الفرض عن أهل القرية، ويُعتمَد في وقت الصلاة والصيام: لا يجوز أن يُباشِرَه صبيّ قولاً واحدًا، ولا يُسْقِط الفرض، ولا يُعتمَد في مواقيت العبادات.
وأما الأذان الذي يكون سُنَّة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر [يعني: بحيث يؤذِّن مع الصبيِّ غيرُه]، ونحو ذلك؛ فهذا فيه الروايتان، والصحيح جوازه. (الاختيارات الفقهية).
وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، قال رحمه الله: " وفَصَّلَ بعض العلماء، فقال: إنْ أذَّنَ معه غيرهُ فلا بأس، وإن لم يكن معه غيرُه فإِنَّه لا يُعتمد عليه، إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبِّهه عليه. وهذا هو الصَّواب.