وقد رواه مسلم لكن لم يذكر السلام بعد الركعتين الأوليين، فظن بعض الفقهاء - ومنهم ابن قدامة - أن هذه صفة خامسة.
لكن الصحيح أن رواية مسلم المراد صلى بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم كما جاء في رواية النسائي ورواية أبي داود.
فائدة: ١
قال بعض العلماء: إن صلاة الخوف خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.
وهو قول أبو يوسف والمزني، لقوله تعالى (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) حيث وجه الخطاب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وذهب جمهور العلماء: إلى أن حكمها باق بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال ابن قدامة: جمهور الفقهاء متفقون على أن حكمها باقٍ بعد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وقالوا: أن ما ثبت في حقه -صلى الله عليه وسلم- ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه، ولا يكفي تخصيصه بالخطاب لتخصيصه بالحكم، إذ أن أحكاماً كثيرة خص فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخطاب، والحكم عام له ولأمته، كما في قوله تعالى:(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)، وكما ثبت أن الصحابة -رضي الله عنهم- صلوها بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذه الكيفية التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصليها عليها.