للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ- لحديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِي.

قال الصنعاني: والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة، لا العين في حق من تعذرت عليه العين.

وقال الشيخ ابن عثيمين: وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصاً يصلي منحرفاً يسيراً عن مسامتة [أي: محاذاة] القبلة، فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة.

ب-أن الصف الطويل صلاتهم صحيحة بالإجماع، مع أنه يجزم بأنه ليس كلهم مستقبلي القبلة.

ج-أن إلزام الناس استقبال عين الكعبة في الأماكن البعيدة متعذر ومتعسر.

• الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر ما دام في الجهة.

(وإن خفيتْ عليه القبلة في الحضر، سأل واستدل بمحاريب المسلمين).

أي: من خفيت عليه القبلة عند إرادة الصلاة فالمشروع في حقه أمران:

الأول: أن يسأل عن جهة القبلة، فإن أخبرَ بجهتها من قِبل رجل أو امرأة عمل بما أخبر به.

الثاني: أن يستدل عليها بما في المساجد من محاريب المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>