للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والآدمي المعصوم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد).

قوله (فيقتله) فلو قصد الجناية بما يقتل غالباً لكن المجني عليه سَلِم، بأن ضَرَبه بالفأس على رأسه يريد قتله حتى انفلق، لكنه عُولج حتى برئ فهذا ليس بقتل عمد؛ لأنه لا بد أن يقتله.

(بما يغلب على الظن موتُه به) لا بد أن تكون الجناية بما يغلب على الظن أنها تقتل، مثل أن يضربه بسيف أو يرميه بسهم ونحو ذلك مما يغلب على الظن أنه يقتله به.

فائدة: ١

لو ادعى القاتل أنه لم يقصد القتل؟ الجواب: لا يقبل قوله إلا ببينة.

فائدة: ٢

اختلف العلماء إذا أذِنَ المجني عليه للجاني بقتله، فهل هذا من العمد؟

[القول الأول: هذا قتل عمد ويجب فيه القود.]

وهذا قول المالكية.

قالوا: بأنه إذْنٌ في غير محله، فكأنه غير موجود، لأن الإنسان لا يملك نفسه فضلاً عن أن يأذن لغيره أن يقتله.

[القول الثاني: شبه عمد.]

وهذا قول الأحناف.

قالوا: إن قصد الاعتداء والقتل موجود، ولكن وجود الإذن شبهة تمنع من إلحاقه بالقتل العمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>