للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٢]

أن مطلق حديث أنس يشمل الضر الدنيوي والأخروي، لكن المراد إنما هو الضر الدنيوي فقط لأمرين:

الأول: لرواية ابن حبان ( … لضر نزل به في الدنيا) حيث قيد الضر كونه في الدنيا.

الثاني: أنه قد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على جواز الدعاء بالموت عند خوف الفتن، ففي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ( … وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) كما سيأتي إن شاء الله.

فائدة: ٣

متى يجوز تمني الموت:

أولاً: عند خوف الفتنة على دينه.

قال النووي: فَأَمَّا إِذَا خَافَ ضَرَرًا فِي دِينه أَوْ فِتْنَة فِيهِ، فَلَا كَرَاهَة فِيهِ؛ لِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره، وَقَدْ فَعَلَ هَذَا الثَّانِي خَلَائِق مِنْ

السَّلَف عِنْد خَوْف الْفِتْنَة فِي أَدْيَانهم.

أ-قال -صلى الله عليه وسلم- ( … وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) رواه أحمد.

ب- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلاَّ الْبَلَاءُ) رواه مسلم.

فقوله -صلى الله عليه وسلم- (وليس به الدين) يقتضي إباحة ذلك أن لو كان عن الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>