للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال رحمه الله تعالى: المغالبات بالنسبة لأخذ العوض ثلاثة أقسام:

الأول: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل والأغلب، فدخل في هذه المسابقة على الأقدام، والسفن، والمصارعة، ومعرفة الأشد في غير ما فيه تهلكة.

الثاني: لا يجوز بعوض، ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج، والنرد، وكل مغالبة ألهت عن واجب، أو دخلت في محرم، والحكمة منها ظاهرة.

الثالث: تجوز بعوض، وهي المسابقة، والمغالبة بين السهام، والإبل، والخيل، لصريح الحديث المبيح.

تنبيه:

[الخلاصة: الجعل في المسابقات ينقسم إلى أقسام]

أولاً: إما أن يكون من المتسابقين جميعاً:

فهنا لا يجوز لأنه قمار، إلا في الثلاثة المنصوص عليها. (الخيل والإبل والسهام).

ثانياً: وإما أن يكون من أحدهما:

فهذا جائر.

ثالثاً: وإما أن يكون من أجنبي:

فهذا جائز في كل مسابقة مباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>