وقال رحمه الله تعالى: المغالبات بالنسبة لأخذ العوض ثلاثة أقسام:
الأول: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل والأغلب، فدخل في هذه المسابقة على الأقدام، والسفن، والمصارعة، ومعرفة الأشد في غير ما فيه تهلكة.
الثاني: لا يجوز بعوض، ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج، والنرد، وكل مغالبة ألهت عن واجب، أو دخلت في محرم، والحكمة منها ظاهرة.
الثالث: تجوز بعوض، وهي المسابقة، والمغالبة بين السهام، والإبل، والخيل، لصريح الحديث المبيح.
تنبيه:
[الخلاصة: الجعل في المسابقات ينقسم إلى أقسام]
أولاً: إما أن يكون من المتسابقين جميعاً:
فهنا لا يجوز لأنه قمار، إلا في الثلاثة المنصوص عليها. (الخيل والإبل والسهام).
ثانياً: وإما أن يكون من أحدهما:
فهذا جائر.
ثالثاً: وإما أن يكون من أجنبي:
فهذا جائز في كل مسابقة مباح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute