للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان مع المرأة مثلُها انتفت الخَلوة.

د-وجود رجل مأمون أو أكثر.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز: أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر، أو امرأة أخرى أو أكثر: فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر.

وقال الشيخ ابن عثيمين: أما إذا كان معه امرأتان فأكثر: فلا بأس؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً، وأن يكون في غير سفر.

فائدة: ٢

شروط النظر إلى المخطوبة:

أولاً: أن يغلب على ظنه الإجابة.

ثانياً: أن لا يقصد التلذذ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع.

ثالثاً: أن لا يكون بخلوة، لأنها أجنبية عنه.

رابعاً: أن يكون عازماً على الخطبة.

خامساً: ألا تكون المرأة متجملة، لأمرين:

الأمر الأول: أنه تدليس بالنسبة للرجل، والأمر الثاني: أنه فتنة.

فائدة: ٣

يجوز تكرار النظر للمخطوبة:

يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة، ويجلس معها، ويحادثها، ولو تكرر ذلك أكثر من مرة، ما دام متردداً ويهدف للوصول إلى قناعة تامة، وقَبول كلٍّ منهما بالآخر، شريطة أن يكون ذلك دون خلوة، وفي حدود الكلام المباح والمعتاد.

فإذا جزم بالخطبة أو عدمها، رجع الحكم إلى الأصل وهو تحريم النظر إليها، لأن سبب الإباحة قد زال.

ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ).

<<  <  ج: ص:  >  >>