للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والخروج والسفر إلا بإذنهِ).

أي: ويحرم عليها الخروج من بيته ولا السفر إلا بإذنه.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.

فإذا كان هذا في الصوم، فكيف بمن تسافر؟

[فائدة: ١]

إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها، سقط حقها من القسم، وكذلك سقط حقها من النفقة.

لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد منعت ذلك بالسفر. [قاله النووي]

- معنى قولنا (إن سافرت بغير إذنه فلا قسم) أي: لا يلزمه القضاء إذا رجعت.

فائدة: ٢

فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها، للتجارة مثلاً، أو للحج، أو للعمرة، أو لزيارة أقاربها، ففي هذه المسألة قولان:

القول الأول: لا قسْم لها ولا نفقة.

لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر بسبب من جهتها، فتسقط.

أما القسم فيسقط، لأنها اختارت ذلك بسفرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>