• حكم أذان وإقامة الجنب؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
وجمهور العلماء: أنه يصح مع الكراهة.
واعتبروا كراهته أشد من كراهة أذان وإقامة المحدث حدثاً أصغر. واستدلوا:
أ- أن الأذان ذكر، والجنب لا يمنع من الأذكار اتفاقاً غير القرآن، فكذا لا يمنع من الأذان.
ب- أن المقصود من الأذان الإعلام، وهو حاصل مع الجنابة.
• والحكمة من مشروعية الطهارة للأذان لأمرين:
أولاً: اتصاله بالصلاة.
ثانياً: أن الأذان عبادة ينبغي الإتيان بها على طهارة، لا سيما العبادة المتعلقة بالصلاة.
(على موضعٍ عال).
استحب العلماء أن يكون المؤذن على موضع عال، واستدلوا على ذلك:
أ-حديث عروة بن الزبير -رضي الله عنه- عن امرأة من بني النجار قالت (كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر) رواه أبو داود.
ب-ما جاء في رواية عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- للأذان، وفي بعض الروايات قال ( … رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط فأذّن … ).
ج-ما جاء في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
وجه الدلالة: قوله (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) فهذا يدل على أنهما يؤذنان على مكان مرتفع؛ لأنه ذكر النزول
والارتقاء، وهذا لا يكون إلا في المرتفع من المكان.
د-أن الأذان من مكان مرتفع أبلغ في الإعلام، وهو المقصود الأعظم من الأذان.