للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم أذان وإقامة الجنب؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

وجمهور العلماء: أنه يصح مع الكراهة.

واعتبروا كراهته أشد من كراهة أذان وإقامة المحدث حدثاً أصغر. واستدلوا:

أ- أن الأذان ذكر، والجنب لا يمنع من الأذكار اتفاقاً غير القرآن، فكذا لا يمنع من الأذان.

ب- أن المقصود من الأذان الإعلام، وهو حاصل مع الجنابة.

• والحكمة من مشروعية الطهارة للأذان لأمرين:

أولاً: اتصاله بالصلاة.

ثانياً: أن الأذان عبادة ينبغي الإتيان بها على طهارة، لا سيما العبادة المتعلقة بالصلاة.

(على موضعٍ عال).

استحب العلماء أن يكون المؤذن على موضع عال، واستدلوا على ذلك:

أ-حديث عروة بن الزبير -رضي الله عنه- عن امرأة من بني النجار قالت (كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر) رواه أبو داود.

ب-ما جاء في رواية عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- للأذان، وفي بعض الروايات قال ( … رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط فأذّن … ).

ج-ما جاء في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.

وجه الدلالة: قوله (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) فهذا يدل على أنهما يؤذنان على مكان مرتفع؛ لأنه ذكر النزول

والارتقاء، وهذا لا يكون إلا في المرتفع من المكان.

د-أن الأذان من مكان مرتفع أبلغ في الإعلام، وهو المقصود الأعظم من الأذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>