للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بحسبِ حالِ الزوج).

أي أن المعتبر بالإنفاق حال الزوج لا حال الزوجة.

لقوله تعالى (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا).

وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح، فالآية نص صريح في اعتبار النفقة بحال الزوج، فيجب العمل به.

وعلى هذا القول: فإذا كان فقيراً فليس لها إلا نفقة فقير، وإذا كان غنياً ألزم بنفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة.

وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر حال الزوجة.

وهو قول مالك وأبي حنيفة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، وعلى هذا القول: فإذا كانت فقيرة، فليس لها إلا نفقة فقيرة ولو كان زوجها من أغنياء العالم.

وقال بعضهم: المعتبر بحالهما، والراجح الأول.

(وعَليه مؤنةُ نظافتِها)

أي: على الزوج تكاليف مؤنة نظافة زوجته من دهنٍ وسدر وما أشبه ذلك.

لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة.

(لا دواء وأُجْرةُ طبيبٍ).

أي: لا يلزم الزوج أجرة الطبيب الذي يعالج زوجته ولا ثمن دواء.

لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يلزمه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>