للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من سفيه لجائز التصرف: وهذا لا يصح، فإن أخذ المال منه وتلف المال عند المودَع ضمنه، لأنه أخذ المال بغير إذن وليه.

(ويجب على المودَع حفظ الوديعة في حرز مثلها كما يحفظ ماله).

أي: أنه يجب على المودع أن يحفظ الوديعة، وأن يكون ذلك الحفظ في حرز مثلها.

إذاً: يجب أولاً حفظها، وثانياً: في حرز مثلها.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.

وقال ابن حزم: فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها.

أ- لأن الله تعالى أمر بأدائها، كما قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها.

ب- ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه.

(حرز مثلها) المكان الذي تحفظ فيه عادة. فالغنم مثلاً تحفظ في الأحواش، الذهب في الصناديق.

قال ابن قدامة: إذَا لَمْ يَحْفَظْهَا كَمَا يَحْفَظُ مَالَهُ، وَهُوَ أَنْ يُحْرِزَهَا بِحِرْزِ مِثْلِهَا، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا، وَحِرْزُ مِثْلهَا يُذْكَرُ فِي بَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ.

(وردها إذا طلبها صاحبها).

أي: يجب على المودَع رد الوديعة إلى صاحبها إذا طلبها المودِع.

قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك).

وَلِأَنَّهَا حَقٌّ لِمَالِكِهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقُّ غَيْرِهِ، فَلَزِمَ أَدَاؤُهَا إلَيْهِ، كَالْمَغْصُوبِ وَالدَّيْنِ الْحَالِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>