للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فيفسخ بكل عيبٍ تقدم لا بغيره، كعور وعرج وقطع رجل وعمى).

تقدم أن أكثر العلماء يرون أن العيوب في النكاح محصورة في عدد معين.

وعلى هذا القول: فالعمى، والعور، والعرج، وقطع الرجِل لا تعتبر عيوباً.

لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه.

قال ابن قدامة: وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الْفَسْخُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ الْمَقْصُودَ بِالنِّكَاحِ، فَإِنَّ الْجُذَامَ وَالْبَرَصَ يُثِيرَانِ نَفْرَةً فِي النَّفْس تَمْنَعُ قُرْبَانَهُ، وَيُخْشَى تَعَدِّيهِ إلَى النَّفْسِ وَالنَّسْلِ، فَيَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ، وَالْجُنُونُ يُثِيرُ نَفْرَةً وَيُخْشَى ضَرَرُهُ، وَالْجَبُّ وَالرَّتْقُ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْوَطْءُ، وَالْفَتْقُ يَمْنَعُ لَذَّةَ الْوَطْءِ وَفَائِدَتَهُ. (المغني).

وقال رحمه الله: لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ:

لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَلَا يُخْشَى تَعَدِّيهِ، فَلَمْ يُفْسَخْ بِهِ النِّكَاحُ، كَالْعَمَى وَالْعَرَجِ.

وَلِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ، وَلَا نَصَّ فِي غَيْرِ هَذِهِ وَلَا إجْمَاعَ.

وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى هَذِهِ الْعُيُوبِ؛ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفَرْق. … (المغني).

وتقدم أن الراجح أن العيوب في النكاح ليست محصورة بعدد معين، بل كل عيب ينفر منه الآخر عرفاً يعتبر عيباً.

ورجحه ابن القيم كما تقدم.

فائدة: ١

هل العقم عيب أم لا؟

اختلف الفقهاء في العقم هل يعد عيباً في النكاح، على قولين:

الأول: أنه لا يعد عيباً.

وهو قول جمهور أهل العلم، إلا الحسن البصري رحمه الله فقد جعله عيباً يوجب الفسخ، واستحب أحمد أن يبين الرجل العقيم أمره قبل الزواج.

<<  <  ج: ص:  >  >>