للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم: وكان ابن عمر مع تحريه للإتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. (زاد المعاد).

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع الرفع.

وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن حزم، والألباني.

لأنه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات سنة ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وضعف الألباني ما روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة.

فائدة: ١

اختلف الفقهاء: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات؟ على قولين:

القول الأول: لا يُقال شيء.

وهو قول الحنفية، والمالكية.

قال ابن عبد البر: وليس بين التكبير ذكر ولا دعاء لا قول إلا السكوت دون حد.

القول الثاني: يُستحب للمصلي أن يهلل الله تعالى ويُكبره ويحمده.

وهذا قول الشافعية، والحنابلة.

لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه سُئل ماذا يُقال بين التكبيرات فقال (يحمد الله ويُثنى عليه ويُصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه الطبراني في الكبير.

واختار ذلك الشوكاني.

(فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ).

وهذا ما عليه أكثر العلماء، إلى أنه يخطب في العيد بخطبتين، يفصل بينهما بجلوس، كما يفعل ذلك في خطبة صلاة الجمعة.

جاء في (المدونة) وقال مالك: الخطب كلها، خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة، يجلس فيما بينها، يفصل فيما بين الخطبتين بالجلوس " انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>