(ومؤنة رد العارية على المستعير).
أ-لقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا).
ب-وقال -صلى الله عليه وسلم- (أد الأمانة إلى من ائتمنك) رواه أبوداود.
ج- أن هذا المستعير قبض العين لمصلحته الخاصة.
د-لأن المعير محسن.
هـ- أننا لو ألزمنا المعير بمؤؤنة الرد فيه سد باب العارية.
(ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره بغير إذن مالكه ولا يؤجرها).
أي: لا يملك المستعير إعارة ما استعاره.
لأن الإعارة ليست تمليكاً للمنفعة كالإجارة، وإنما هي إباحة انتفاع.
جاء في (كشاف القناع) أنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ وَلَا الْإِجَارَةَ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ بَلْ الِانْتِفَاعَ.
لو أذِن المعير للمستعير بإعارة ما استعارة منه، جاز ذلك.
فائدة: ١
إعارة العبد المسلم لكافر.
قيل: لا يجوز.
قال ابن قدامة: لَا تَجُوزُ إعَارَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُ مِنْ اسْتِخْدَامِهِ، فَلَمْ تَجُزْ إعَارَتُهُ لِذَلِكَ.
وقيل: يكره.
[والصواب في هذه المسألة: ما يتعلق في خدمة المسلم للكافر قسمان]
[القسم الأول: الخدمة المباشرة الذاتية فهذا لا يجوز.]
كأن يغسل ثوب الكافر وماعونه ويكنس بيته ونحو ذلك، وعلى هذا لا يصح أن يعير رقيقه المسلم لكافر لمثل هذا النوع من الخدمة.