وقوله (حَتَّى تُوضَعَ) يحتمل أن المراد حتى توضع على الأرض، أو توضع في اللحد.
وقد روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- باللفظين.
إلا أن البخاريّ أشار إلى ترجيح رواية (حتى توضع بالأرض).
حيث قال (باب من تبع جنازة، فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال).
وصرّح أبو داود بترجيحها، حيث قال بعد رواية حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- من طريق سهيل بن أبي صالح، بلفظ (إذا تبعتم الجنازة، فلا تجلسوا حتى توضع) ما نصّه: وروى الثوريّ هذا الحديث، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال فيه:(حتى توضع بالأرض) ورواه أبو معاوية، عن سهيل، قال (حتى توضع في اللحد) وسفيان أحفظ من أبي معاوية انتهى.
(وَيُسَجَّى قَبْرُ امْرَأَةٍ فَقَطْ).
أي: يغطَى قبر المرأة فقط عند إدخالها القبر دون الرجل.
قال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب هذا بين العلماء خلافاً.
أ- روي عن علي أنه أتى قوماً وهم يدفنون ميتاً، وقد بسط الثوب على قبره، فجذب الثوب من القبر وقال: إنما يصنع هذا بالنساء. رواه البيهقي.
ب- أن مبنى حال المرأة على الستر، لأن المرأة عورة، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون.
قال ابن قدامة: وَالْمَرْأَةُ يُخَمَّرُ قَبْرُهَا (أي: يُستر) بِثَوْبٍ، لَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا.