وقال ابن قدامة: والجد وإن علا كالأب في هذا، وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم، في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب.
أ- للحديث السابق (لا يقتل والد بولده).
وجه الاستدلال: أن الجد يعد والداً وأباً فيدخل في عموم هذا النص.
ب- أن عدم القصاص من الأب سببه الولادة، فاستوى فيه من كانت ولادته قريبة، ومن كانت بعيدة كالجد، وذلك كالمحرمية.
ج- أن الأب يشارك الجد في كثير من الأحكام، ولذلك كان مثله هنا في عدم الاقتصاص منه.
القول الثاني: أنه يقتص من الجد إذا قتل ولد ولده.
وهذا اختيار ابن تيمية.
واستدلوا: بأن الأصل القصاص من كل قاتل إلا ما ورد استثناؤه وتخصيصه بحكم من الشارع، وقد جاءت السنة بأنه لا يقتل الأب بولده، وقياس الجد على الأب في عدم القصاص منه بعيد لا يصح فيبقى على الأصل وهو القصاص.
والراجح الأول.
(ويُقتلُ الولدُ بكلٍّ منهما).
أي: إذا قتل الولد أحد الأبوين فيقتل.
قال في المغني: هذا قول عامة أهل العلم لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص.