للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: هو أصح حديث في زكاة البقر.

قال ابن قدامة: فلا أعلم خلافاً في وجوب الزكاة في البقر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر، لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذاً إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم.

ب-وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) رواه أبو داود.

[فائدة: ١]

نصاب البقر يبدأ من ثلاثين بقرة، فلا زكاة فيما أقل من ذلك.

قال ابن قدامة: ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وهو قول جمهور الفقهاء.

زكاة البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

٣٠: تبيع أو تبيعة … ٤٠: مسنة

٦٠: تبيعان … ٧٠: مسنة وتبيعة

٨٠: مسنتان … وهكذا.

[فائدة: ٢]

التبيع: ما له سنة واحدة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه.

مسنة: وهي أنثى لها سنتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>