للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا إنْ زنت أو نشزت).

أي: يجوز أن يعضلها في هذه الحالة لتفتدي، فإذا جاءت بفاحشة مبينة كزنا، أو نشزت فيجوز له العضل.

لقوله تعالى (ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).

قوله (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) أي لا يحل لكم أن تعضلوهن بحال من الأحوال إلا في حالة إتياهن بفاحشة مبينة، والفاحشة كل ما فحش وظهر قبحه، واختلف في المراد بالفاحشة هنا:

فقيل: المراد الزنا، وهو قول الحسن وأبي قلابة والسدي.

وقيل: النشوز.

وقيل: بذاءة اللسان.

واختار الطبري وابن كثير القول بالتعميم، وهو الصحيح.

(وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الرَّجْعَةِ فِيهِ).

أي: لا يصح شرط الرجعة في الخلع.

بأن قال: أنا أخالعك، لكن لي أن أرجع في الخلع، فأعطيك العِوَض وأراجعك.

فهذا الشرط لا يصح، لأنه ينافي مقصود الخلع. [مقصود الخلع: أن تملك المرأة نفسها على وجه لا رجعة للزوج فيه].

(وَإِنْ خَالَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يَصِحَّ).

وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، والحنابلة.

قال السعدي: أما الخلع، فكما قالوا: لا بد أن يكون بعوض؛ لأنه ركنه الذي ينبني عليه، وإذا خلا منه، فليس بخلع، بل يكون طلاقاً رجعيًّا إذا نوى به الطلاق.

أ- لقوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به).

إذ إن الأصل عدم جواز الخلع إلا بعوض لورود النص به.

<<  <  ج: ص:  >  >>