للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (أتردين عليه حديقته).

ج- أن الخلع عقد معاوضة، فإذا لم يكن فيه عوض خرج عن أصله فلم يصح.

د- ثم إن أخْذ الزوج للفداء فيه إنصاف وعدل، لأنه هو الذي دفع المهر وقام بتكاليف الزواج، ثم قابلت هذا الزوجة بالجحود والنكران. فمن العدل أن يُعطَى ما أعطى.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصح بدون عوض ورضي بعدم بذل العوض صح.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويصح الخلع بغير عوض، وتقع به البينونة إما طلاقًا، وإما فسخًا على إحدى القولين، وهذا مذهب مالك المشهور عنه في رواية ابن القاسم، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها الخرقي.

وهذا القول له مأخذان:

أحدهما: أن الرجعة حق للزوجين، فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت.

والثاني: أن ذلك فرقة بعوض؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكن ورضي هو بترك استرجاعها. وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتًا لها من الحقوق كالدين، فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لها بالطلاق، كما لو خالفها على نفقة الولد. وهذا قول قوي وهو داخل في النفقة من غيره. (انتهى).

<<  <  ج: ص:  >  >>