للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تخلف أحد الشرطين، إما بأن تجني يده ويقطع ما ليس له قطعه، أو لا يكون حاذقاً عارفاً بالطب فيتطبب، فإنه يضمن.

وقد جاء في الحديث (من تطَبّبَ ولا يُعلم منه طب فهو ضامن) رواه أبو داود.

(لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها).

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.

ب- ولما فيه من فوات الاستمتاع بها، وهي مملوكة المنافع للزوج إلا إذا اشترطت عليه عند العقد.

(ويجب إعطاء الأجير أجره).

لحديث اِبْنِ عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ.

وللحديث السابق (ثلاثة أنا خصمهم: … وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ).

ويحرم المماطلة في حق العامل:

قال -صلى الله عليه وسلم- (مطل غني ظلم) متفق عليه.

فائدة: ١

متى تستقر الأجرة؟ تستقر الأجرة بفراغ العمل.

فإن لم يتم العمل نظرنا: فإن كان لغير عذر فلا حق له في شيء من الأجرة، وإن كان بعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل.

مثال: رجل استأجر شخصاً أن يعمل له يوماً كاملاً، فلما انتصف النهار ترك العمل بدون عذر، فحينئذ لا حق له فيما عمل، أما لو اصيب بمنتصف النهار بمرض لا يستطيع معه إكمال العمل، ففي هذه الحالة يستحق من الأجرة بقدر ما عمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>