للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سئل الشيخ ابن عثيمين: هل يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً قضاء؟

فأجاب رحمه الله تعالى: صيام يوم الجمعة منفرداً نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- (دخلت عليه امرأة من نساءه أو دخل هو عليها فوجدها صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري) لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة مثلاً وصامه وحده فلا بأس لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له الفراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه لم يفرده لأنه يوم الجمعة ولكن أفرده لأنه يوم فراغه وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام) فنص على الخصوصية أي على أن يفعل الإنسان هذا لخصوصية يوم الجمعة وليلة الجمعة.

(وَالسَّبْتِ).

أي: ويكره إفراد السبت بصيام.

لحديث اَلصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَا تَصُومُوا يَوْمَ اَلسَّبْتِ، إِلَّا فِيمَا اِفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا) رواه أبو داود والترمذي.

لكن هذا الحديث لا يصح.

قال أبو داود: هذا حديث منسوخ.

وقال مالك: هذا كذب.

وقال النسائي: هذا حديث مضطرب.

وضعفه يحيي بن سعيد، والطحاوي، وابن القيم، وابن حجر كما في التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>