(والطواف).
أي: ويحرم على الحائض أن تطوف بالبيت.
أ-لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ اَلْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
ب- وعنها. رضي الله عنها قَالَتْ (حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ. فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ. فَأَرَادَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: اُخْرُجُوا).
فقوله -صلى الله عليه وسلم- (أحابستنا؟) فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قصد بذلك، أن صفية إذا كانت حائض ولم تطف يوم النحر طواف الإفاضة فإنه يلزمها البقاء حتى تطوف بعد الطهر، فتحبس النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم إذا حبس النبي -صلى الله عليه وسلم- حبس أصحابه معه، ففي هذا دليل على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف.
• ولذلك يسقط طواف الوداع عن الحائض:
عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (أُمِرَ اَلنَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
جاء في (الموسوعة الفقهية) لا خلاف بين الفقهاء في أن الحيض لا يمنع شيئا من أعمال الحج إلا الطواف؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة حين حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت).
• العلة في منع الحائض من الطواف:
قيل: لأن من شروط الطواف الطهارة.
وقيل: لكونها ممنوعة من دخول المسجد.
• حكم المرأة إذا حاضت قبل طوافها، ولا تستطيع البقاء بمكة ويتعذر عليها الرجوع:
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى؛ فما الحكم؟