للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجح هذا ابن حجر، فقال: واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وفيه نظر، لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي.

وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام.

فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا قال (سيما ليست لأحد غيركم) وله من حديث حذيفة نحوه و (سِيما) أي: علامة. (الفتح).

(من سنن الوضوء: السواك).

وتقدمت مباحثه.

(والتسمية).

أي: ومن سنن الوضوء التسمية.

وهذا قول جماهير العلماء.

ورجحه ابن قدامة، وابن المنذر، وابن حزم، وابن كثير، واختاره ابن باز.

قال ابن حزم: وتستحب تسمية الله على الوضوء، وإن لم يفعل فوضوؤه تام.

أ- لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا … ) حيث أن الله لم يأمر بالتسمية.

ب- ولحديث عبد الله بن عمرو (أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً .... ) رواه أبو داود، فذكر له النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء ولم يذكر التسمية.

ج- قوله -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي ( … توضأ كما أمرك الله … ) الحديث، وليس فيه التسمية، فدل على عدم وجوبها، ولو كانت واجبة لعلمها هذا الأعرابي إذْ هو جاهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>