للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

قوله (لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ) اختلف العلماء هل يلزم لكل يوم نية أو يكفي نية واحدة من أول يوم من رمضان على قولين:

القول الأول: يجزئ صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر ما لم يقطعه بعذر فيستأنف النية.

وهذا مذهب المالكية.

لأنه من المعلوم عند جميع المسلمين أنه إذا دخل رمضان لا يمكن أن يتخلله يوم بدون صيام.

القول الثاني: يجب أن ينوي كل يوم بيومه من ليلته.

وهذا هو المشهور من المذهب، وهو مذهب الجمهور.

أ- قالوا: لأن كل يوم عبادة مستقلة.

قال ابن قدامة: ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض، ويتخللها ما ينافيها، فأشبهت القضاء.

ب- ولأنه صوم واجب، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته، كالقضاء. (المغني).

والراجح القول الأول.

ويظهر أثر الخلاف: لو نام مكلف قبل الغروب، ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر، فعلى المذهب لا يصح صومه، وعلى القول الراجح يصح صومه.

(ويصح النَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ)

أي: أن صوم النفل (كصيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر) يجوز أن ينويه من النهار، سواء نوى قبل الزوال أو بعده.

لحديث عَائِشَة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ ...... ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فهذا الحديث دليل على أن صوم النافلة يجوز من النهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>