للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة: ذْهَبَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ.

لقَوْلُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) وَأَدَاؤُهَا عَمَلٌ.

وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَنَوَّعُ إلَى فَرْضٍ وَنَفْلٍ، فَافْتَقَرَتْ إلَى النِّيَّةِ. (المغني).

وقال ابن تيمية: فإن الزكاة، وإن كانت حقاً مالياً، فإنها واجبة لله، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه.

وقال المرداوي: لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه: لم يصح، وإلا صح.

قال الشيخ ابن عثيمين: كل من أخرج زكاةً عن شخص لم يوكله، فإنها لا تجزئه عنه؛ لأن الزكاة لابد فيها من النية. (نور على الدرب).

[فائدة]

قال الشيخ ابن عثيمين: هذا السائل أخرج زكاة أكثر مما عليه، ويسأل هل يحسبها من زكاة العام القادم؟

نقول: لا يحسبها من زكاة العام القادم؛ لأنه لم ينوها عنه، ولكن تكون صدقة تقربه إلى الله عز وجل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) " انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/ ٣٠٩).

وقال أيضاً: "إذا أخرج الإنسان زيادة عن الزكاة يظن أن ذلك الواجب عليه فإنه صدقة. (الباب المفتوح).

(والأفضلُ أن يفرقَها بنفسهِ).

أي: أن الأفضل والأكمل أن يقوم صاحب الزكاة بتفريق زكاته بنفسه بدون توكيل.

لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُصُولِهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا. … (المغني).

لأنه يكون على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل. (المجموع).

ولينال أجر القيام بتفريقها، وليبرئ ذمته بيقين، ويدفع عن نفسه المذمة ولا سيما إذا كان غنياً مشهوراً، وربما ينال دعوة صادقة من فقير، وربما يعطيها للفقير وهو في وقت كربة فيتذكرها الفقير ويدعو له كل ما تذكره، لكن يجوز أن يوكل من يدفعها عنه. (الشرح الممتع).

<<  <  ج: ص:  >  >>