للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح الأول وهو الجواز. ويدل لذلك:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين بداية الرمي، ولم يبين نهايته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع.

وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن ابن سايط قال: (كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقدمون حجاجاً فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرقون بالليل).

(وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَينِ خَرجَ قَبْلَ الغُروب، وإِلاَّ لَزِمَه المَبِيتُ والرَّميُ مِن الغَدِ)

المراد باليومين: ١١، ١٢

قال تعالى (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى … ).

أي: فمن تعجل في يومين من هذه الأيام الثلاثة (أيام التشريق) فلا بد أن يخرج من منى قبل الغروب.

فإذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ.

لأن الله قال: (فمن تعجل في يومين … ) فقيد التعجيل في اليومين ولم يطلقه، فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجيل، واليوم ينتهي بغروب شمسه، فيجب عليه أن يبيت بمنى ويرمي من الغد.

[فائدة: ١]

إذا تأخر الحاج إلى الغروب يوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل: أن يتأهب للسفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه لو غربت عليه الشمس قبل أن يخرج من منى.

[فائدة: ٢]

يخطئ بعض الناس في قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه … ) حيث ظنوا أن يوم الثاني عشر هو اليوم الحادي عشر وظنوا أن اليوم الأول هو يوم العيد، وليس الأمر كذلك، إنما اليومان هما: الحادي عشر والثاني عشر).

<<  <  ج: ص:  >  >>