(إلا أن يشترط).
الاشتراط في الاعتكاف معناه: أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج من المسجد لأمرٍ لا ينافي الاعتكاف.
أي: إذا اشترط في اعتكافه أن يزور مريضاً، أو شهود جنازة فإنه يجوز له الخروج لذلك.
وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة. (يجوز له الخروج إذا اشترط).
أ- عن عائشة قَالَتْ: (اَلسُّنَّةُ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ اَلرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ.
ب-وعنها قَالَتْ (إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ) رواه مسلم.
ولقولها (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه) رواه مسلم.
عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (المسلمون على شروطهم).
ولحديث ضباعة بنت الزبير، وفيه قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- (حجي واشترطي) متفق عليه.
وجه الدلالة: أنه إذا كان الشرط يؤثر في الإحرام، وهو ألزم العبادات بالشروع فيه، فالاعتكاف من باب أولى.
(وبالوطء في الفرج).
أي: ويبطل الاعتكاف بالجماع في الفرج، وهذا بالإجماع.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه.
وقال ابن حجر: واتفقوا على فساده بالجماع.
قال تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع.