للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويُكره التنفل قبل الصلاة وبعدَها في موضعها).

أي: يكره لمن حضر صلاة العيد أن يتطوع بنفل قبل الصلاة أو بعدها في موضع صلاة العيد.

وهو مذهب ابن عباس، وابن عمر، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وحذيفة، وبريدة، وهو مذهب مالك وأحمد.

قال الزهري: لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. يعني صلاة العيد.

وقال: ما صلى قبل العيد بدري.

لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى يَوْمَ اَلْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا) متفق عليه.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا مانع من التطوع قبل العيد وبعدها.

لأن الإمام يستحب له التشاغل عن الصلاة ولم يكره للمأموم، لأنه وقت لم ينه عن الصلاة فيه، أشبه ما بعد الزوال.

وهذا قول الشافعي، ورجحه ابن حزم.

وبه قال أنس، وأبو هريرة، ورافع، وسهل، والحسن، وابن المنذر.

قال الشوكاني: حكى الترمذي عن طائفة من أهل العلم والصحابة وغيرهم، أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.

وذهب بعضهم: إلى أنه لا يصلي قبلها ويتطوع بعدها.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

وأجاب هؤلاء عن حديث ابن عباس ما ذكره الشافعي أنه محمول على الإمام دون المأموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>