(وَنِيته شَرْطٌ).
أي: نية الدخول في النسك شرط.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق عليه.
فلو لبى بدون نية الدخول، فإنه لا يكون محرماً بمجرد التلبية، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول، فإنه لا يكون محرماً بلبس ثياب الإحرام، فإن التلبية تكون للحاج وغيره، ولبس الإزار والرداء يكون للمحرم وغيره.
(ويستحب الاشتراط).
أي: يستحب عند الإحرام أن يشترط.
والاشتراط: أن يقول المحرم: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
فالاشتراط عند الإحرام سنة لكل أحد.
وهذا مذهب الحنابلة، ورجحه ابن حزم.
لحديث عَائِشَة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (دَخَلَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(حُجِّي) أي: أحرمي بالحج. (وَاشْتَرِطِي) أي: واجعلي شرطاً في حجك عند الإحرام، وهو اشتراط التحلل متى احتاجتِ إليه. (أَنَّ مَحَلِّي) بكسر الحاء، أي: محل خروجي من الإحرام. (حَيْثُ حَبَسْتَنِي) أي: المكان والزمان الذي يحصل لي فيه الحبس.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع مطلقاً.
وهو قول الحنفية والمالكية.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله ولم ينقل عنه.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يستحب للخائف فقط.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،