للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إِلاَّ الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِه).

أي: لو ماتت امرأة ولم يوجد لها مال، فإن زوجها (الموسر) لا يلزمه أن يكفنها.

لأن النَّفَقَةَ وَالْكُسْوَةَ تَجِبُ فِي النِّكَاحِ لِلتَّمَكُّنِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ، وَلِهَذَا تَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ وَالْبَيْنُونَةِ، وَقَدْ انْقَطَعَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ انْقَطَعَ بِالْفُرْقَةِ فِي الْحَيَاةِ، وَلِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ بِالْمَوْتِ فَأَشْبَهَتْ الْأَجْنَبِيَّةَ. (المغني).

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجب على الزوج نفقة كفن زوجته.

وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ومالك.

وقد سئل الشيخ السعدي: هل يجب على الزوج كفن الزوجة؟

فأجاب: الصحيح أنه يجب على الزوج كفن امرأته، موسرة كانت أو معسرة، وهو من النفقة، ومن المعاشرة بالمعروف، ومما يعده الناس منكراً أنه إذا ماتت زوجة الغني المعسرة أنه لا يجب عليه كفنها.

ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين.

أما الزوجة فلا يلزمها كفن زوجها، لأنها لا يجب عليها أن تنفق عليه حال الحياة.

(وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيض).

أي: يستحب أن يكون كفن الرجل في ثلاث لفائف بيض.

أ- لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كُفِّنَ فِي أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ) متفق عليه.

فهذا الحديث دليل على أن الأفضل في الكفن أن يكون بثلاثة أثواب.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

ب-ولأن الله لم يكن ليختار لنبيه -صلى الله عليه وسلم- إلا الأفضل.

قال الإمام أحمد: أصح الأحاديث في كفن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حديث عائشة.

قال ابن حزم: ما تخير الله تعالى لنبيه إلا أفضل الأحوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>