للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويَلْزَمُ الإِمَامَ أَنْ يَنْصِبَ فِي كُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِياً).

أي: يجب على الإمام أن ينصب في كل قطْرٍ قاضياً أو أكثر يفصل بين المتنازعين.

أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث علياً قاضياً، وبعث معاذاً قاضياً أيضاً.

ب- ولأنه المسؤول الأول عن أمور المسلمين، فيلزمه أن يقوم بذلك بنفسه أو بتعيين من ينوب عنه في القيام بهذا العمل.

ويجب عليه أن ينصب أفضل من يجد علماً، والمراد بالعلم: معرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع بين الناس.

(وَيُختَارَ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُهُ عِلْماً، وَوَرَعاً).

أي: ويلزم الإمام أن يختار أفضل من يجده:

علماً: بالأحكام الشرعية، وبأحوال الماس.

وورعاً: لكي لا يأخذ الرشوة، والمحاباة.

والورع: ترك ما يضر في الآخره.

(وَيَأْمُرُهُ بِتَقْوَى اللهِ).

أي: يلزم الإمام أن يأمر القاضي بتقوى الله:

أ- لأنها هي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ).

ب- ولأن في تقوى القاضي لله تيسيراً لأموره وتسهيلاً لمهمته.

ج- ولأن في تقوى القاضي سبباً لمعرفة الحق ومعرفة المحق لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ).

<<  <  ج: ص:  >  >>