للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وميراثه لبيت المال).

هذا الحكم السادس: أن ميراثه يكون لبيت مال المسلمين.

وهذا قول أكثر العلماء.

قال في الإنصاف: وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال.

أ-لأن الالتقاط ليس من أسباب الميراث الشرعي.

ب-ولأن نفقته على بيت مال المسلمين، فكذلك ميراثه له.

وذهب بعض العلماء: إلى أن ميراث اللقيط لملتقطه.

واختار ذلك ابن تيمية.

لحديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه). رواه أبو داود

(وإن أقر رجل أنه ولده فإنه يلحق به).

هذا الحكم السابع: أنه إذا ادعاه أحد فإنه يلحق به وينسب إليه.

لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ولا مضرة على غيره

قال النووي: ونسب اللقيط … فإذا استلحقه حر مسلم لحقه … ولا فرق في ذلك بين الملتقط وغيره.

وقال في الإنصاف: وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به، مسلماً كان أو كافراً، رجلاً كان أو امرأة، حياً كان اللقيط أو ميتاً.

- لكن بشرطين:

أن ينفرد بادعائه _ أن يمكن كونه منه.

مثال: اللقيط عمره (٤) سنوات وجاء رجل عمره (١٢) سنة فقال هذا ولدي: فإننا لا نصدقه.

قال ابن قدامة: أَنْ يَدَّعِيَهُ وَاحِدٌ يَنْفَرِدُ بِدَعْوَاهُ، فَيُنْظَرُ؛ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي رَجُلًا مُسْلِمًا حُرًّا، لَحِقَ نَسَبُهُ بِهِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، إذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مَحْضُ نَفْعٍ لِلطِّفْلِ لِاتِّصَالِ نَسَبِهِ، وَلَا مَضَرَّةَ عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ، فَقُبِلَ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَالٍ. (المغني)

<<  <  ج: ص:  >  >>