للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٣

التأخر أفضل.

لأنه فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولأنه أكثر عملاً.

(فَإِذَا أرادَ الخُرُوج مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَخْرُج حَتَى يَطُوف لِلوَدَاعِ).

أي: إذا انتهى الحاج من أعمال وأراد الخروج من مكة، فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع.

[فطواف الوداع للحاج واجب]

أ-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ (أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ) متفق عليه.

ووجه الدلالة من وجهين:

الأول: الأمر بطواف الوداع، بقوله (أمِر) وفي رواية لمسلم (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت).

الثاني: أنه قال (خفف عن الحائض) والتخفيف لا يقال إلا في مقابل الإلزام.

قال الحافظ في الفتح: فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلأَمْرِ الْمُؤَكَّد بِهِ وَلِلتَّعْبِيرِ فِي حَقّ الْحَائِض بِالتَّخْفِيفِ، وَالتَّخْفِيف لا يَكُون إِلا مِنْ أَمْر مُؤَكَّد " انتهى. ونحوه قاله النووي في "شرح مسلم".

ب- ولحديث ابن عباس قال (كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن النهي عن النفر قبل طواف الوداع دليل على الوجوب.

قال النووي: وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، منهم: الحسن البصري، والحكم، وحماد، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق

، وأبو ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>