للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويجلس مفترشاً).

أي: ويكون جلوسه بين السجدتين الافتراش.

والافتراش: أن ينصب الرجل اليمنى ويفرش اليسرى.

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى) رواه مسلم.

وهناك جلسة أخرى كما جاء في صحيح مسلم عن طَاوُوس قال (قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم-.

والمراد بالإقعاء هنا: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم -صلى الله عليه وسلم-.

فالحديث دليل على أن من السنة الجلوس على العقبين في الصلاة بين السجدتين.

وورد صريحاً: عند الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال (من السنة في الصلاة أن تضع إليتيك على عقبيك بين السجدتين).

وهذا مذهب الشافعي.

[وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإقعاء على قولين]

[القول الأول: أنه مكروه.]

وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في رواية، وأحمد بن حنبل.

أ-عن أنس. قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب) رواه ابن ماجه. (وهو ضعيف).

ب-وعنه. (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة) رواه البيهقي. (وفيه ضعف).

ج- وعن علي قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (يا علي لا تقع إقعاء الكلب) رواه ابن ماجه. (وهو ضعيف).

د- ولحديث الباب (وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ اَلشَّيْطَانِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>