للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• اختلف العلماء: هل يجيب المقيم أم لا على قولين:

[القول الأول: يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة.]

وهذا مذهب كثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعية، وقال به من المعاصرين علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ الألباني.

جاء في (الموسوعة الفقهية): وكذلك بالنّسبة للمقيم فقد صرّح الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة أن يستحبّ أن يقول في الإقامة: مثل ما يقول في الأذان" انتهى.

قال الشيرازي الشافعي رحمه الله: ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول" انتهى.

وشرحه النووي رحمه الله بقوله: واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته في الإقامة كما قال المصنف، إلا الوجه الشاذ الذي قدمناه عن " البسيط. (المجموع).

وقال ابن قدامة: ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول.

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: السنَّة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنها أذان ثان، فتجاب كما يجاب الأذان.

أ-لأنه نداء، وقد سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- أذاناً في قوله (بين كل أذانين صلاة) فسماها أذاناً.

ب- ولحديث أبي أمامة (أن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان) رواه أبو داود وهو حديث ضعيف لا يصح.

[القول الثاني: أنه لا يستحب لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول.]

وهو ظاهر مذهب المالكية، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين.

أ-لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على ذلك، والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل.

ب- وأما قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (بين كل أذانين صلاة) فسمى الإقامة أذاناً، فهذا من باب التغليب، ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>