القول الأول: بمجرد العقد تكون فراشاً، ويلحق الولد بالزوج.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: (الولد للفراش … ).
القول الثاني: تصير فراشاً بالعقد مع إمكان الوطء.
وهذا قول الشافعي وأحمد.
القول الثالث: لا تصير فراشاً حتى يتحقق اجتماعه معها مع الوطء.
وهذا اختيار ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.
أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (الولد للفراش).
وجه الدلالة: أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشاً قبل الدخول بها.
ب-أنه لم يعهد في الشريعة أن تأتي بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته ولم يدخل بها.
وهو الصحيح، لأن الفراش لا يتحقق إلا بالمجامعة.
وعلى القول الأول: لو عقد على امرأة وهو في أقصى المغرب، وهي في أقصى المشرق، ثم ولدت له بعد العقد بنصف سنة، فإن الولد يلحق به وإن لم يسافر إليها. [لكن هذا القول ضعيف].