وقالوا: إن القول باشتراط القبض يؤدي إلى الخصومة والنزاع وفتح باب التحايل، لأن هذا الشخص إذا عقد العقد وعلم أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض فإنه سيعقد هذا العقد ويتحايل في تأخير قبض الرهن ثم بعد ذلك يتصرف فيه ببيع أو غيره، فينشأ عن ذلك النزاع والخصومة.
وهذا القول هو الراجح.
وأما الجواب عن الآية (فرهان مقبوضة .. ):
فقالوا: إن الله لم يذكر في الآية القبض على وجه الإطلاق، وإنما ذكره في حال معين وهو السفر، فهنا لا يمكن التوثقة إلا برهن مقبوضة، لأنك إذا لم تقبض الرهن وليس بينكما مكاتبة صار ذلك عرضة بأن يجحدك الراهن، ومما يدل على ذلك بقية الآية (فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته) فهذا يدل على أنه إذا حصل الإئتمان بيننا فإننا يجب أن نعتمد على أداء الأمانة سواء حصل القبض أم لم يحصل، وإلا لكانت هذه الجملة لا معنى لها.
(ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر).
هذا حكم التصرف في العين المرهونة حال الرهن، سواء ببيع أو بهبة أو بغيرها.
فلا يجوز للمرتهن وللراهن التصرف في الرهن.
أما المرتهن: فلأنه ليس بمالك ولا قائماً مقام المالك.
مثال: أخذت منك مائة درهم وأعطيتك هذا المسجل رهن، المسجل الآن بيد المرتهن، المرتهن لا يملك أن يبيع المسجل لأنه ليس ملكاً له ولا قائماً مقام الملك.
وأما الراهن: لتعلق حق المرتهن به، فتصرفه فيه يستلزم إبطال حق المرتهن.