للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• السنة أن يكون بثلاث غرفات من كف واحدة.

قال النووي موضحاً هذه الصفة: أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك، ثم ثالثة كذلك.

قال ابن القيم: وكان -صلى الله عليه وسلم- يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه.

أ- لحديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء (ثُمَّ أَدْخَلَ -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا).

ب- وعن علي -رضي الله عنه- في صفة الوضوء (ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، يمضمض وينتثر من الكف الذي يأخذ منه الماء). رواه أبو داود

وهذه الصفة هي أصح الصفات للأحاديث السابقة.

قال النووي: في الحديث دلالة واضحة على المذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها.

وقال الحافظ ابن حجر: استدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة.

• ولم يجيء حديث صحيح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق.

وأما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفصل بين المضمضة والاستنشاق). رواه أبو داود فهو حديث ضعيف.

• لا يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام.

• لا يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة.

(ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا).

أي: ثم بعد المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه ثلاثاً.

• الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده من منابت الشعر المعتاد على ما نزل من اللحية والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً.

• هل يغسل ما استرسل من اللحية، تقدم الخلاف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>