للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

هذا الفصل في سنن الصيام.

(وسُنَّ لِمَنْ شُتِمَ قَوْلُهُ: إِنِّي صَائِمٌ).

أي: يسن للصائم أن يقول لمن شاتمه: اللهم إني صائم.

لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْماً صَائِماً فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ) متفق عليه.

[فائدة]

اختلف العلماء هل يشرع أن يقولها في كل صيام أو يختص بالفرض دون النفل؟

في ذلك قولان. وأصح القولين: أنه يقولها العبد في الحالين جميعاً واختاره ابن تيمية وابن عثيمين.

[فائدة: ٢]

اختلف العلماء: هل يقول (إني صائم) جهراً أم سراً؟

فَقِيلَ: يَقُولهُ بِلِسَانِهِ جَهْرًا يَسْمَعهُ الشَّاتِم وَالْمُقَاتِل فَيَنْزَجِر غَالِبًا.

وَقِيلَ: لَا يَقُولهُ بِلِسَانِهِ، بَلْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ؛ لِيَمْنَعَهَا مِنْ مُشَاتَمَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ وَمُقَابَلَتِهِ وَيَحْرِص صَوْمَهُ عَنْ الْمُكَدِّرَات.

قال ابن تيمية: وفيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

قيل: يقول في نفسه فلا يرد عليه، وقيل: يقول بلسانه، وقيل: يفرق بين الفرض فيقول بلسانه والنفل يقول في نفسه، فإن صوم الفرض مشترك والنفل يخاف عليه من الرياء.

والصحيح أنه يقول بلسانه كما دل عليه الحديث، فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان، وأما ما في النفس فمقيد كقوله (عما حدثت به أنفسها - ثم قال - ما لم تتكلم أو تعمل به) فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع.

<<  <  ج: ص:  >  >>