قال ابن تيمية: وفيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
قيل: يقول في نفسه فلا يرد عليه، وقيل: يقول بلسانه، وقيل: يفرق بين الفرض فيقول بلسانه والنفل يقول في نفسه، فإن صوم الفرض مشترك والنفل يخاف عليه من الرياء.
والصحيح أنه يقول بلسانه كما دل عليه الحديث، فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان، وأما ما في النفس فمقيد كقوله (عما حدثت به أنفسها - ثم قال - ما لم تتكلم أو تعمل به) فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع.