هذا الشرط الثاني من شروط الرضاعة: يعني أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل.
أ- لقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة).
قال ابن قدامة: فجعل تمام الرضاعة حولين، فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما.
وقال ابن كثير: هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال [لمن أراد أن يتم الرضاعة] وذهب أكثر الإئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقها لم يحرم.
أي: الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة. [قاله في الفتح]
وقال القرطبي: قوله (ِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ)، وهذا منه -صلى الله عليه وسلم- تقعيد قاعدة كلية؛ تُصرِّح بأن الرَّضاعة المعتبرة في التحريم؛ إنما هي في الزمان الذي تغني فيه عن الطعام، وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما. (المفهم).
ج- عن أم سلمة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام) رواه الترمذي.