للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وقع خلاف في هذه المسألة:

فذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن عدد الطلاق معتبر بالزوج.

فإن كان حراً فإنه يملك على زوجته ثلاث تطليقات ولو كانت أمة، وإن كان الزوج عبداً فإنه يملك تطليقتين لا غير ولو كانت زوجته حرة، فإن طلقها الثانية بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

لما ورد عن عمر كما تقدم.

ولأن الرجل هو المخاطب بالطلاق فهو المعتبر به.

ولأن الطلاق خالص حق الزوج.

وذهب الحنفية إلى أن الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت الزوجة حرة فطلاقها ثلاث ولو كان زوجها عبداً، وإن كانت الزوجة أمَة فطلاقها اثنتان وإن كان زوجها حراً.

قالوا: لأن المرأة محل الطلاق، فيعتبر بها كالعدة.

وذهب بعض العلماء إلى أن العبد كالحر في هذه المسألة.

لأن النصوص لم تخص الحر دون العبد.

فائدة: ٢

الطلاق لا يقع بمجرد النية.

أ-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إِنَّ اَللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فهذا الحديث دليل: على أن الطلاق بمجرد النية أو دون النطق به لا يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>