للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه الترمذي وقال عقبه: وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ بَعْدَهُمْ، أَنْ لَا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْه.

ورواه أحمد بزيادة: (ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ).

• وقد حمل جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، النهي الوارد في تلك الأحاديث على الكراهة.

وأما الحنابلة فحملوه على التحريم.

لأن أبا هريرة أطلق عليه لفظ المعصية، والمعصية تطلق على المحرم ولا تطلق على المكروه. (أحكام الأذان والاقامة سامي فراج).

• من حكمة النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، أن لا يكون متشبهاً بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان.

• من الأعذار المبيحة للخروج: أن يخرج ليتوضأ إذا كان محل الوضوء خارج المسجد، أو يخرج بنية العودة، كما لو خرج ليوقظ أهله مثلا ثم يعود، وكذلك الخروج للصلاة في مسجد آخر إذا علم أنه سيدرك الجماعة فيه

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في (الفتاوى) تحريم الخروج من المسجد فيه تفصيل: إِن كان بلا داعي ولا غرض له صحيح حرم، وذلك أَن صورته صورة من ينصرف عن المسجد لا يصلي. أَما إِذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر أَو له عذر أَو ناويًا الرجوع والوقت متسع فلا يحرم " انتهى.

(ويسن أن يقول عند المطر: ألا صلوا في رحالكم).

أي: يسن للمؤذن أن يقول عند المطر، أو الريح الباردة (ألا صلوا في رحالكم) أو (الصلاة في الرحال).

أ- عن نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ،

ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ) متفق عليه.

ب- وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ (خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَة) رواه البخاري.

ج- وعن أسامة الهذلي -رضي الله عنه- (أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- مناديه أن الصلاة في الرحال) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>