للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض العلماء: إن المدة التي تحدد ثلاثة أيام.

وهذا قول الحنفية، والشافعية.

لحديث ابن عمر. قال: (سمعت رجلاً من الأنصار وكانت بلسانه لوْثة يشكو إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه لا يزال يغبن في البيع، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال) رواه البيهقي

قال ابن قدامة: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ.

لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِحِبَّانَ، جَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ.

وَلِأَنَّ الْخِيَارَ يُنَافِي مُقْتَضَى الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْمِلْكَ وَاللُّزُومَ وَإِطْلَاقَ التَّصَرُّفِ، وَإِنَّمَا جَازَ لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ، فَجَازَ الْقَلِيلُ مِنْهُ، وَآخِرُ حَدِّ الْقِلَّةِ ثَلَاثٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بَعْدَ قَوْلِهِ (فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ}.

وقيل: أن المدة ثلاثة أيام ولا بأس بالزيادة اليسيرة مدة يوم أو يومين للحاجة إذا كانت البلد بعيدة.

والراجح مذهب الحنابلة.

(لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار).

لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر لكن يستثنى من ذلك:

أ- إذا أذن صاحب الحق.

ب- أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه، ويبطل خياره كالمعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>