للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

اختلف العلماء: هل النهي في الحديث للتحريم أم للكراهة على قولين:

[القول الأول: أنه للتحريم.]

قالوا لأن الأصل في النهي التحريم.

[القول الثاني: أنه للكراهة.]

قالوا: لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- استثنى [إلا رجل كان له صوم فليصمه].

والأول هو الراجح.

قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحديث (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ … ): واختلف العلماء رحمهم الله في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ والصحيح أنه نهي تحريم، لاسيما اليوم الذي يشك فيه. (شرح رياض الصالحين)

فائدة: ٢

اختلف في علة النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين:

فقيل: التقوي بالفطر لرمضان.

وهذا فيه نظر، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربع لجاز. (ابن حجر).

وقيل: خشية اختلاط النفل بالفرض.

وفيه نظر أيضاً، لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث. (ابن حجر).

وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم.

قال ابن حجر: وهذا هو المعتمد.

قال ابن رجب: لكراهة التقدم ثلاثة معان:

أحدها: أنه على وجه الاحتياط لرمضان، فيُنهى عن التقدم قبله لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه.

والمعنى الثاني: الفصْل بين صيام الفرض والنفل.

والمعنى الثالث: أنه أمر بذلك، للتقوي على صيام رمضان، فإن مواصلة الصيام قد تُضعف على صيام الفرض، فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوي على صيام رمضان، وفي هذا التعليل نظر، فإنه لا يكره التقدم بأكثر من ذلك، ولا لمن صام الشهر كله.

<<  <  ج: ص:  >  >>