للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال: لو قال المزارع للتاجر: أنا بحاجة إلى نقود للقيام على مزرعتي وأنا أريد أن اتفق معك على عقد سلم، فأعطيك ١٠٠ كيلو من السكري الذي صفته كذا وكذا مقابل عشرة آلاف ريال، فيسلم المبلغ الآن والتمر إذا جاء وقته سلمه إليه، (يحدد موعد معين أو إلى موسم التمر).

مثلا: أريد ألف إبريق مثل هذا الإبريق، أو ١٠٠ سطل مثل هذا السطل.

- فما لا يمكن ضبطه بالصفة فلا يصح السلم فيه، مثل الفواكه والبرتقال، لأنها تختلف بالكبر والصغر فلا يمكن ضبطها بالصفة، وكذا البطيخ.

(الثاني: ذكر الجنس والنوع، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً).

هذا الشرط الثاني من شروط صحة السلم، وهو أن يصف الشيء المسلم فيه.

بذكر جنسه ونوعه.

مثال: أن يقول أسلمت لك في تمر من نوع السكري.

وفي الرز يبين أنه من النوع الهندي مثلاً.

وأيضاً يذكر كل وصف يختلف بسببه الثمن اختلافاً ظاهراً، مثل ذكر اللون في الثياب، أو أنه قديم أو جديد، فالقديم مثلاً في القمح يفضل على الجديد الذي حُصد هذا العام.

أ- لترتفع الجهالة.

ب- وتسد الأبواب التي تفضي إلى المنازعة عند التسليم.

قال ابن قدامة: الشرط الثَّانِي، أَنْ يَضْبِطَهُ بِصِفَاتِهِ الَّتِي يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ بِهَا ظَاهِرًا.

فَإِنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ عِوَضٌ فِي الذِّمَّةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا بِالْوَصْفِ كَالثَّمَنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>