للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ أَهْلِهِ: كأن يقتل ولده.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار).

جاء في (الموسوعة الفقهية) فَإِذَا تَضَرَّرَ فِي التَّحَمُّل أَوِ الأْدَاءِ، أَوْ كَانَتْ شَهَادَتُهُ لَا تَنْفَعُ، بِأَنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُقْبَل شَهَادَتُهُ، أَوْ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّبَذُّل فِي التَّزْكِيَةِ وَنَحْوِهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ). وَقَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم- (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).

وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ؛ لأِنَّ مَقْصُودَ الشَّهَادَةِ لَا يَحْصُل مِنْهُ. وَقَدْ يَكُونُ تَحَمُّلُهَا وَأَدَاؤُهَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَرْضًا عَيْنِيًّا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ مِنَ الشُّهُودِ الَّذِي يَحْصُل بِهِ الْحُكْمُ، وَخِيفَ ضَيَاعُ الْحَقِّ. (الموسوعة).

(وَلَا يَحِلُّ كِتْمَانُهَا).

أي: يحرم كتمان الشهادة.

لقوله تعالى (ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ).

وإنما خص القلب بالإثم لأنه موضع العلم بها.

فائدة:

هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة؟

المذهب: لا يجوز.

لأن هذا واجب، وكل واجب لا يجوز للإنسان أن يأخذ عنه عوضاً.

وقيل: يجوز إذا كان محتاجاً. وهذا اختيار ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>